السيد عبد الأعلى السبزواري
557
جامع الأحكام الشرعية
وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنّه لا ينشر الحرمة . ( مسألة 36 ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وإن تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما . ( مسألة 37 ) : لا يكفي في نشر الحرمة عشر رضعات كاملة حتى لو لم يتحقق بينها شيء من الأكل والشرب وإن كان الأحوط النشر . ( مسألة 38 ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له وإخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما إخوة له والأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها ، فإذا أرضعت امرأة زوجته الصغيرة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها ، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي . ( مسألة 39 ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا . ( مسألة 40 ) : لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا ، فإذا أرضعت زوجة الجد للأم طفلا من لبن جدّه لأمه حرمت أم المرتضع على أبيه ، ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لأم المرتضع وأن لا تكون أما لها بل تكون زوجة لأبيها . ( مسألة 41 ) : يجوز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب ، كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتا لصاحب اللبن ، وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لأنّ أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . ( مسألة 42 ) : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع ويكره استرضاع الحمقاء والعمشاء فإنّ اللبن يعدي كما في النص .